قدرت الله وجداني فخر

346

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( والتحريم ( 1 ) المؤبّد ) ، وهو ( 2 ) ثابت مطلقا ( 3 ) كالأوّلين ( 4 ) . ولا ينتفى عنه ( 5 ) الحدّ إلّا بمجموع لعانه ، وكذا المرأة ( 6 ) . ولا تثبت الأحكام أجمع ( 7 ) إلّا بمجموع لعانهما ( 8 ) . [ لو أكذب نفسه في أثناء اللعان ] ( و ) على هذا ( لو أكذب ( 9 ) نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حدّ القذف ( 10 ) ) ولم يثبت شيء من الأحكام ( 11 ) . ( و ) لو أكذب ( 12 ) نفسه ( بعد لعانه ) وقبل لعانها ( 13 ) ففي وجوب الحدّ